البهوتي

76

كشاف القناع

العم لام لأنها أجنبية ) منه . ( وتحرم خالة العمة لام ) لأنها خالة الأب ، و ( لا ) تحرم ( خالة العمة لأب لأنها أجنبية ) منه ، ( وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ، ولا تحرم عمة الخالة لام لأنها أجنبية ) فتحرم كل نسبية سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة . القسم الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وتحرم زوجات النبي ( ص ) فقط ) دون بناتهن وأمهاتهن ، ( على غيره ولو من فارقها ) في الحياة . ( وهن أزواجه دنيا وأخرى و ) تقدم . القسم الثالث : ذكره بقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع ، لما روى ابن عباس : أن النبي ( ص ) أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم . وفي لفظ : من النسب ، متفق عليه . وعن علي مرفوعا : أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ، رواه أحمد والترمذي وصححه . ( ولو ) كان الرضاع ( بلبن غصبه فأرضع به طفلا ) ، أو أكره امرأة على إرضاع طفل . لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا ، بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة ( قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز : إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع . وفيها ) أربع ( صور ، ولهذا قيل : إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و ) إلا ( عكسه ) أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع . ( والحكم ) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة ( صحيح ، ويأتي في الرضاع لكن الأظهر ) وقال في التنقيح وغيره : لكن الصواب ( عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة ) .